التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

20

يقدم الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئاسة البلدية بواسطة مفتش اللحوم وعلى المعترض أن يودع في صندوق البلدية تأميناً قدره (50) ليرة سورية عن كل رأس غنم أو ماعز و (100) ليرة سورية عن كل رأس من البقر والجاموس حتى إذا ظهر بطلان اعتراضه دفعت نفقات الفحص المقتضى من تأميناته المذكورة وحجز الباقي غرامة وتعاد إليه التأمينات بتمامها إذا ظهرت صحة الاعتراض . ويقوم بفحص الاعتراض طبيب بيطري ذو رتبة لا تقل عن رتبة مفتش اللحوم ويكون رأيه قطعياً .