21
يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم والأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها .
التشريعات السورية
21
يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم والأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها .