التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

21

يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم والأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها .