التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز معارضة موظفي المسالخ في قيامهم بوظائفهم سواء بالقول أو الفعل