التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

23

لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين من عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن في وجوده محذوراً إدارياً على أن يعلم ذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء