23
لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين من عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن في وجوده محذوراً إدارياً على أن يعلم ذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء
التشريعات السورية
23
لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين من عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن في وجوده محذوراً إدارياً على أن يعلم ذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء