19
تدمغ اللحوم الصالحة للأكل والجلود والرئات ، أما ما كان غير صالح منها فتحجز في حجرة خاصة ما عدا المصادرات الجزئية التي يجوز إتلافها فوراً في حالة مصادرة الحيوانات بكاملها يبلغ أمر المصادرة إلى أصحابها وتتلف إذا لم يقدموا اعتراضاً خطياً على إتلافها في خلال ثلاث ساعات من تبلغهم وفقاً للمادة الآتية : ولمفتش اللحوم أن يكتفي بتبليغ الجزارين في حالة وجودهم أو تبليغ اثنين من وكلاء الجزارين إذا تعذر عليه تبليغ صاحب الحيوان المصادر .

