التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

18

لا يسمح بذبح وتجويف الذبائح بعد سلخها إلا بحضور احد موظفي تفتيش اللحوم وينبغي إبقاء جميع الأعضاء والأحشاء والغدد اللنفاوية الآتي بيانها عالقة بالذبيحة لفحصها من قبل مفتش اللحوم أو وكيله الرسمي . - الأعضاء التناسلية الظاهرة والداخلية - الكليتان – الطحال – الكبد - الرئتان – القلب – الحجاب الحاجز ويضاف إلى ذلك الرأس في الفصيلة البقرية .