التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

14

ينحصر حق الذبح والسلخ وتحضير اللحوم والسقطات ونقلها بعمال المسلخ وحدهم ضمن اختصاصهم .