15
على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة للنفوذ تغسل وتنظف كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل ويعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم .
التشريعات السورية
15
على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة للنفوذ تغسل وتنظف كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل ويعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم .