التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

16

تفحص الحيوانات من قبل مفتش اللحوم ووكيله الرسمي إما قبل الذبح مباشرة أو في اليوم السابق للذبح وتوسم بعلامة خاصة تحول دون إبدالها بحيوانات أخرى .