التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

10

يحدد عدد العم ا ل في المسلخ وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على أن لا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً .