10
يحدد عدد العم ا ل في المسلخ وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على أن لا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً .
التشريعات السورية
10
يحدد عدد العم ا ل في المسلخ وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على أن لا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً .