11
يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على أن لا يزيد عددهم على ربع العم ا ل ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم .
التشريعات السورية
11
يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على أن لا يزيد عددهم على ربع العم ا ل ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم .