التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

11

يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على أن لا يزيد عددهم على ربع العم ا ل ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم .