27
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والاقتصاد الوطني ( مديرية البيطرة ) مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التشريعات السورية
27
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والاقتصاد الوطني ( مديرية البيطرة ) مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .