التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

25

يعاقب على كل مخالفة بأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً.