25
يعاقب على كل مخالفة بأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً.
التشريعات السورية
25
يعاقب على كل مخالفة بأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً.