المواد
المقدمة
إن المفوض السامي يقرر ما يلي
تحديد الأملاك العمومية
1 · المادة 1
#تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية وهي لاتباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن .
2 · المادة 2
#تشمل الأملاك العمومية على الأخص الأملاك المذكورة أدناه بدون أن يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار 1- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسا بالبحر مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها . المياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت كامل ضفاف مجاري المياه أى القطعة من الأرض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها البحيرات والغدران ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى سطح تصل إليه المياه قبل فيضانها ويضاف إليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة أمتار ، عرضها ابتداء من هذه الحدود الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة . 2- أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها وأقنية الري والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر منشأ للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الإنشاءات داخلة أيضاً في الأملاك العمومية . السدود البحرية والنهرية والأسلاك التلغرافية على الشاطئ ( السينافور ( وإنشاءات التنوير أو العلامات البحرية وتوابعها . الخطوط التلغرافية والتليفونية وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العمومية . إنشاءات التحصين والمراكز الحربية أو المراكز العسكرية . 3- الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع كانت وتوابعها ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجياتهم الخصوصية . السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها المرافئ والأحواض البحرية والخلجان الإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية ونقل القوى الكهربائية .
3 · المادة 3
#إن الأشخاص الذين لهم على ملحقات الأملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار ، حقوق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم إذا أحوجت إلى ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادل وسلفا ، يعين التعويض ما لم تعرض المسألة على محكمة إدارية في الدولة بمعرفة لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث يعينه العضوان الأولان بالاتفاق إذا لم يعين صاحب الملك حكمه في مدة شهر من تبلغه الدعوة إلى ذلك وإذا لم يتم الاتفاق على اختيار الحكم الثالث فيعينه ناظر العدلية
4 · المادة 4
#تعتبر الأملاك المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية تابعة للأملاك العمومية الوطنية أو الأملاك العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية أو لمنفعة البلدية يعين الفرق للأملاك العمومية الوطنية وللأملاك العمومية البلدية في قرار من رئيس الدولة يتخذه في مجلس النظار .
حدود الأملاك العامة
5 · المادة 5
#توضع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القرار حدود الأملاك العمومية كما هي معينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار باستثناء الأملاك الممكن إدخالها في الأملاك العمومية العسكرية
6 · المادة 6
#لا تجري أي عملية تحديد كانت في الأملاك العمومية بدون أن يكون صدر أمر بها بموجب قرار خاص من رئيس الدولة يعين فيه المقاطعة وقسم من المقاطعة التي تجري عملية التحديد فيها وكذلك يجب ذكر الأملاك العمومية الواجب تحديدها
7 · المادة 7
#تقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من وزير العدل على الوجه الآتي : 1- قاض يختاره وزير العدل رئيسا 2- مهندس من وزارة الأشغال العامة يقترحه وزيرها 3- عضو يقترحه وزير الشؤون البلدية والقروية من أعضاء المجلس البلدي الذي تجري في منطقته عملية التحديد أو يختاره وزير الداخلية من موظفي وزارته إذا كانت الأملاك العامة خارج البلديات وإذا كان التحديد جاريا على أملاك عامة بحرية عين هذا العضو من بين موظفي البحرية بناء على اقتراح الوزير المختص وتطبق اللجنة الأصول والإجراءات المتبعة في تحديد وتحرير العقارات المنصوص عليها في القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المتعلق بأعمال التحديد والتحرير .
8 · المادة 8
#تقوم اللجنة أولا بتحديد مؤقت تنتقل لهذه الغاية إلى مكان التحديد وتتلقى ملاحظات سكان الشواطئ وتضع أقوال الأشخاص الذين ترى أن في استطاعتهم تقديم الإيضاحات إليها فيما يختص بالتحقيقات المادية الواجب عليها إجراؤها ، وإذا كان التحديد متعلقا بأملاك عمومية بحرية أو بالبحيرات فتتحقق اللجنة الحدود للمنطقة التي تصل إليها أكبر موجة في السنة بدون أن تختلط هذه الحدود بالحد الذي تصل إليه عرضاً أكبر موجة في أيام الزوبعة
9 · المادة 9
#يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس المنطقة الموجود فيها قسم الأملاك العمومية الواجب تحديدها علما يعين فيه تاريخ اجتماع اللجنة في مكان التحديد لابتداء عمليات التحديد المؤقت ويجب أن ينتشر هذا العلم انتشاراً كثيراً بواسطة تلصيقه في المحلات التي تعلق فيها عادة النشرات الرسمية . ينشر رئيس اللجنة العلم نفسه في الجريدة الرسمية عشرة أيام على الأقل من تاريخ ابتداء العمليات .
10 · المادة 10
#بعد أن تتحقق اللجنة حدود الأملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوماً أو أوتاداً على دائرة هذه الحدود وتنظم محضراً يعين فيه بقدر الإمكان مركز التخوم والأوتاد يضم إلى المحضر خارطة للمحل تعين فيها الحدود المفترضة مع التخوم والأوتاد والشواطئ والعلامات التي تعرف بها. يوقع على نسخ المحضر والرسوم الأصلية جميع أعضاء اللجنة .
11 · المادة 11
#توضع نسخة من المحضر ومن الرسم لمدة شهر في مكتب رئيس المنطقة يأخذ هذا الموظف في أثناء هذه المدة علما بملاحظات و اعتراضات سكان الشواطئ والأشخاص الآخرين على سجل خاص مرقم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة أما الملاحظات والاعتراضات التي ترسل كتابة فتضاف إلى السجل . يعطى علم للجمهور وفقا للشروط المعينة في المادة التاسعة أعلاه بتاريخ ومكان الإيداع المختصين بالتحقيقات المتعلقة بالمحضر والرسم. يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة شهر ويرسله حالا إلى رئيس اللجنة .
12 · المادة 12
#تطلع اللجنة على الملاحظات والاعتراضات المذكورة في سجل التحقيق وتعود إلى مكان التحديد إذا رأت ذلك مفيداً لتفحص الأمكنة وتحور عند اللزوم التحديد المؤقت ، تنتقل التحويرات إلى الرسوم وينظم محضر جديد يشتمل على الاقتراحات الجديدة وإذا رفضت الاعتراضات فيذكر ذلك في ملاحظات اللجنة إذا قبل سكان الشواطئ بالتحديد الذي جرى على هذه الصورة تضم اللجنة إلى محضرها تصريحا خطيا من ذوي الشأن يذكر فيه أن التحديد المعروض لا يتعدى على أملاكهم
13 · المادة 13
#تكون القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأملاك العامة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق الأصول المرعية من المتضررين الذين ردت اعتراضاتهم وقرار محكمة الاستئناف مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة
إشغال الأملاك العمومية المؤقت
14 · المادة 14
#يمكن للدولة أو للبلديات أن ترخص بصفة مؤقتة قابلة الإلغاء أو مقابل رسم ما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالا شخصيا مانعا لاسيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما . يعتبر المشروع امتيازاً إذا كانت منشأة لمصلحة عمومية ، وأما الإجازة بالإشغال المؤقت فلا تكون لمصلحة عمومية . يعطى الامتياز والإجازة بالإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين
15 · المادة 15
#تعطى الامتيازات وفقا لأحكام القرار رقم 2511 الصادر في 20 آذار سنة 1924
16 · المادة 16
#تعطى إجازة الإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار من رئيس الدولة وفقا لأحكام هذا الفصل. تعطى إجازات الإشغال المؤقت الأملاك العمومية خاصة على البلديات وفقا للقوانين والشرائع المتعلقة بالبلديات
17 · المادة 17
#تمنح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة يمكن تجديدها بطريقة القبول الضمني يعين في القرارات التي تمنح الإجازات الرسوم الواجب أداؤها بسبب الإشغال المؤقتة وتعتبر في هذه الرسوم المساحة والموقع ويمكن بصورة استثنائية تخفيضها تخفيضاً كثيراً وحتى جعلها رسما مبدئيا من خمسة قروش سورية إذا أمكن اعتبار أن الغرض من الإشغال المؤقتة للمنفعة العمومية ، تدفع الرسوم سلفاً ولا يحق لصاحب الإجازة أن يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبدئية
18 · المادة 18
#يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت بدون تعويض عند أول طلب من الإدارة على أنه يحق لصاحب الإجازة أن يداعي بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها ، يجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة .
19 · المادة 19
#تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص بإجازات الإشغال على الأملاك العمومية البرية أو النهرية أو البحرية التي هي من نوع واحد الشروط المخصوصة التي يمكن بواسطتها منح هذه الإجازات سواء كان ذلك على أملاك الدولة أو على بعض مناطق أو محلات معينة
20 · المادة 20
#يمكن مراجعة النظر في القرارات العمومية المتعلقة بإجازات الإشغال على الأراضي العمومية كل خمس سنوات في جملتها أو في قسم منها بناء على اقتراح إحدى الدوائر ذات الشأن . لا يحتج بمراجعة النظر هذه على أصحاب الامتيازات ما لم يبلغ إليهم ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مده الخمس سنوات الجارية
21 · المادة 21
#ما خلا الأحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظر قبل أول كانون الثاني سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة في جدول الإجازات الممنوحة على الأملاك العمومية البرية أو النهرية بأجرة أو بغير أجرة وبجميع الأملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيص بها والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في الأملاك العمومية البحرية ترسل هذه الجداول إلى دائرة المالية التي تقوم بإعادة النظر في الرسوم أو بتحديد مقدارها ثم يعطى علم لأصحاب الإجازات بوجوب التوقيع على تعهد بدفع الرسوم الجديدة التي تبتدئ من أول آذار سنة 1927 وإذا لم يوقـ على التعهد المذكورة تسحب إجازة الإشغال يجب تصحيح إشغالات الأملاك العمومية غير المرخص بها قانونا على الصور المذكورة في هذا القرار وإذا رفض الشخص الذي يشغل المحل أن يخضع للشروط التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر بإخلاء القسم من الأملاك العمومية المشغول بغير حق وأن يعيده إلى حالته الطبيعية في مدة يعينها رئيس الدولة وإذا لم ينفذ الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأساً وحالا بالطريقة الإدارية
حكام عمومية
22 · المادة 22
#توضع بموجب قوانين عمومية يتخذها رئيس الدولة في مجلس النظار القواعد المتعلقة بالسهر والمحافظة واستعمال الأملاك العمومية
23 · المادة 23
#يعاقب مخالف القانون بجزاء نقدي تعينه كل دولة ولا يمنع ذلك أن يعوض على الضرر المسبب وأن تهدم إداريا الإشغال المنشأة بدون حق على الأملاك العمومية أو في مناطق حقوق الانتفاع ، تثبت المخالفات بموجب محاضر ينظمها مفتش دائرة النافعة وضباط ورؤساء المرافئ ومأمورو الغابات والجمارك والضباط وأفراد الدرك ومفتشو ومأمورو الشرطة وكل شخص مكلف بالسهر على الأملاك العمومية ، تفصل بهذه المخالفات المحاكم الجزائية
24 · المادة 24
#إذا ظهر أنه من الممكن إلغاء التسجيل عن بعض أقسام من الأملاك العمومية الوطنية جاز هذا الإلغاء بقرار من رئيس الحكومة يجري إلغاء التسجيل عن أقسام الأملاك العمومية البلدية وفقا للقوانين أو المراسيم أو القرارات المنظمة بها البلديات تدخل أقسام الأملاك العمومية الوطنية أو البلدية الملغى تسجيلها في أملاك الدولة أو البلديات الخصوصية ويجب أن تسجل في السجل العقاري وفقا للفصل الرابع من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمعدل بموجب القرار عدد 46/ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932
25 · المادة 25
#جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار هي ملغاة .
26 · المادة 26
#أمين السر مكلف بتنفيذ هذا القرار

