13
تكون القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأملاك العامة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق الأصول المرعية من المتضررين الذين ردت اعتراضاتهم وقرار محكمة الاستئناف مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة
التشريعات السورية
13
تكون القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأملاك العامة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق الأصول المرعية من المتضررين الذين ردت اعتراضاتهم وقرار محكمة الاستئناف مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة