التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

13

تكون القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأملاك العامة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق الأصول المرعية من المتضررين الذين ردت اعتراضاتهم وقرار محكمة الاستئناف مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة