14
يمكن للدولة أو للبلديات أن ترخص بصفة مؤقتة قابلة الإلغاء أو مقابل رسم ما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالا شخصيا مانعا لاسيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما . يعتبر المشروع امتيازاً إذا كانت منشأة لمصلحة عمومية ، وأما الإجازة بالإشغال المؤقت فلا تكون لمصلحة عمومية . يعطى الامتياز والإجازة بالإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين

