8
تقوم اللجنة أولا بتحديد مؤقت تنتقل لهذه الغاية إلى مكان التحديد وتتلقى ملاحظات سكان الشواطئ وتضع أقوال الأشخاص الذين ترى أن في استطاعتهم تقديم الإيضاحات إليها فيما يختص بالتحقيقات المادية الواجب عليها إجراؤها ، وإذا كان التحديد متعلقا بأملاك عمومية بحرية أو بالبحيرات فتتحقق اللجنة الحدود للمنطقة التي تصل إليها أكبر موجة في السنة بدون أن تختلط هذه الحدود بالحد الذي تصل إليه عرضاً أكبر موجة في أيام الزوبعة

