التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

7

تقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من وزير العدل على الوجه الآتي : 1- قاض يختاره وزير العدل رئيسا 2- مهندس من وزارة الأشغال العامة يقترحه وزيرها 3- عضو يقترحه وزير الشؤون البلدية والقروية من أعضاء المجلس البلدي الذي تجري في منطقته عملية التحديد أو يختاره وزير الداخلية من موظفي وزارته إذا كانت الأملاك العامة خارج البلديات وإذا كان التحديد جاريا على أملاك عامة بحرية عين هذا العضو من بين موظفي البحرية بناء على اقتراح الوزير المختص وتطبق اللجنة الأصول والإجراءات المتبعة في تحديد وتحرير العقارات المنصوص عليها في القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المتعلق بأعمال التحديد والتحرير .