التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

9

يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس المنطقة الموجود فيها قسم الأملاك العمومية الواجب تحديدها علما يعين فيه تاريخ اجتماع اللجنة في مكان التحديد لابتداء عمليات التحديد المؤقت ويجب أن ينتشر هذا العلم انتشاراً كثيراً بواسطة تلصيقه في المحلات التي تعلق فيها عادة النشرات الرسمية . ينشر رئيس اللجنة العلم نفسه في الجريدة الرسمية عشرة أيام على الأقل من تاريخ ابتداء العمليات .