10
بعد أن تتحقق اللجنة حدود الأملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوماً أو أوتاداً على دائرة هذه الحدود وتنظم محضراً يعين فيه بقدر الإمكان مركز التخوم والأوتاد يضم إلى المحضر خارطة للمحل تعين فيها الحدود المفترضة مع التخوم والأوتاد والشواطئ والعلامات التي تعرف بها. يوقع على نسخ المحضر والرسوم الأصلية جميع أعضاء اللجنة .

