11
توضع نسخة من المحضر ومن الرسم لمدة شهر في مكتب رئيس المنطقة يأخذ هذا الموظف في أثناء هذه المدة علما بملاحظات و اعتراضات سكان الشواطئ والأشخاص الآخرين على سجل خاص مرقم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة أما الملاحظات والاعتراضات التي ترسل كتابة فتضاف إلى السجل . يعطى علم للجمهور وفقا للشروط المعينة في المادة التاسعة أعلاه بتاريخ ومكان الإيداع المختصين بالتحقيقات المتعلقة بالمحضر والرسم. يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة شهر ويرسله حالا إلى رئيس اللجنة .

