17
تمنح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة يمكن تجديدها بطريقة القبول الضمني يعين في القرارات التي تمنح الإجازات الرسوم الواجب أداؤها بسبب الإشغال المؤقتة وتعتبر في هذه الرسوم المساحة والموقع ويمكن بصورة استثنائية تخفيضها تخفيضاً كثيراً وحتى جعلها رسما مبدئيا من خمسة قروش سورية إذا أمكن اعتبار أن الغرض من الإشغال المؤقتة للمنفعة العمومية ، تدفع الرسوم سلفاً ولا يحق لصاحب الإجازة أن يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبدئية

