التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

18

يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت بدون تعويض عند أول طلب من الإدارة على أنه يحق لصاحب الإجازة أن يداعي بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها ، يجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة .