التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

19

تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص بإجازات الإشغال على الأملاك العمومية البرية أو النهرية أو البحرية التي هي من نوع واحد الشروط المخصوصة التي يمكن بواسطتها منح هذه الإجازات سواء كان ذلك على أملاك الدولة أو على بعض مناطق أو محلات معينة