19
تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص بإجازات الإشغال على الأملاك العمومية البرية أو النهرية أو البحرية التي هي من نوع واحد الشروط المخصوصة التي يمكن بواسطتها منح هذه الإجازات سواء كان ذلك على أملاك الدولة أو على بعض مناطق أو محلات معينة

