التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

20

يمكن مراجعة النظر في القرارات العمومية المتعلقة بإجازات الإشغال على الأراضي العمومية كل خمس سنوات في جملتها أو في قسم منها بناء على اقتراح إحدى الدوائر ذات الشأن . لا يحتج بمراجعة النظر هذه على أصحاب الامتيازات ما لم يبلغ إليهم ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مده الخمس سنوات الجارية