20
يمكن مراجعة النظر في القرارات العمومية المتعلقة بإجازات الإشغال على الأراضي العمومية كل خمس سنوات في جملتها أو في قسم منها بناء على اقتراح إحدى الدوائر ذات الشأن . لا يحتج بمراجعة النظر هذه على أصحاب الامتيازات ما لم يبلغ إليهم ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مده الخمس سنوات الجارية

