التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

21

ما خلا الأحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظر قبل أول كانون الثاني سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة في جدول الإجازات الممنوحة على الأملاك العمومية البرية أو النهرية بأجرة أو بغير أجرة وبجميع الأملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيص بها والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في الأملاك العمومية البحرية ترسل هذه الجداول إلى دائرة المالية التي تقوم بإعادة النظر في الرسوم أو بتحديد مقدارها ثم يعطى علم لأصحاب الإجازات بوجوب التوقيع على تعهد بدفع الرسوم الجديدة التي تبتدئ من أول آذار سنة 1927 وإذا لم يوقـ على التعهد المذكورة تسحب إجازة الإشغال يجب تصحيح إشغالات الأملاك العمومية غير المرخص بها قانونا على الصور المذكورة في هذا القرار وإذا رفض الشخص الذي يشغل المحل أن يخضع للشروط التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر بإخلاء القسم من الأملاك العمومية المشغول بغير حق وأن يعيده إلى حالته الطبيعية في مدة يعينها رئيس الدولة وإذا لم ينفذ الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأساً وحالا بالطريقة الإدارية