16
تعطى إجازة الإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار من رئيس الدولة وفقا لأحكام هذا الفصل. تعطى إجازات الإشغال المؤقت الأملاك العمومية خاصة على البلديات وفقا للقوانين والشرائع المتعلقة بالبلديات
التشريعات السورية
16
تعطى إجازة الإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار من رئيس الدولة وفقا لأحكام هذا الفصل. تعطى إجازات الإشغال المؤقت الأملاك العمومية خاصة على البلديات وفقا للقوانين والشرائع المتعلقة بالبلديات