التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

5

توضع وفقاً للشروط المذكورة في هذا القرار حدود الأملاك العمومية كما هي معينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار باستثناء الأملاك الممكن إدخالها في الأملاك العمومية العسكرية