4
تعتبر الأملاك المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية تابعة للأملاك العمومية الوطنية أو الأملاك العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية أو لمنفعة البلدية يعين الفرق للأملاك العمومية الوطنية وللأملاك العمومية البلدية في قرار من رئيس الدولة يتخذه في مجلس النظار .

