التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

4

تعتبر الأملاك المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية تابعة للأملاك العمومية الوطنية أو الأملاك العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية أو لمنفعة البلدية يعين الفرق للأملاك العمومية الوطنية وللأملاك العمومية البلدية في قرار من رئيس الدولة يتخذه في مجلس النظار .