3
إن الأشخاص الذين لهم على ملحقات الأملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار ، حقوق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم إذا أحوجت إلى ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادل وسلفا ، يعين التعويض ما لم تعرض المسألة على محكمة إدارية في الدولة بمعرفة لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث يعينه العضوان الأولان بالاتفاق إذا لم يعين صاحب الملك حكمه في مدة شهر من تبلغه الدعوة إلى ذلك وإذا لم يتم الاتفاق على اختيار الحكم الثالث فيعينه ناظر العدلية

