2
تشمل الأملاك العمومية على الأخص الأملاك المذكورة أدناه بدون أن يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار 1- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسا بالبحر مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها . المياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت كامل ضفاف مجاري المياه أى القطعة من الأرض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها البحيرات والغدران ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى سطح تصل إليه المياه قبل فيضانها ويضاف إليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة أمتار ، عرضها ابتداء من هذه الحدود الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة . 2- أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها وأقنية الري والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر منشأ للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الإنشاءات داخلة أيضاً في الأملاك العمومية . السدود البحرية والنهرية والأسلاك التلغرافية على الشاطئ ( السينافور ( وإنشاءات التنوير أو العلامات البحرية وتوابعها . الخطوط التلغرافية والتليفونية وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العمومية . إنشاءات التحصين والمراكز الحربية أو المراكز العسكرية . 3- الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع كانت وتوابعها ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجياتهم الخصوصية . السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها المرافئ والأحواض البحرية والخلجان الإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية ونقل القوى الكهربائية .

