1
تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية وهي لاتباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن .
التشريعات السورية
1
تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية وهي لاتباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن .