التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

1

تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية وهي لاتباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن .