24
إذا ظهر أنه من الممكن إلغاء التسجيل عن بعض أقسام من الأملاك العمومية الوطنية جاز هذا الإلغاء بقرار من رئيس الحكومة يجري إلغاء التسجيل عن أقسام الأملاك العمومية البلدية وفقا للقوانين أو المراسيم أو القرارات المنظمة بها البلديات تدخل أقسام الأملاك العمومية الوطنية أو البلدية الملغى تسجيلها في أملاك الدولة أو البلديات الخصوصية ويجب أن تسجل في السجل العقاري وفقا للفصل الرابع من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمعدل بموجب القرار عدد 46/ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932

