التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

23

يعاقب مخالف القانون بجزاء نقدي تعينه كل دولة ولا يمنع ذلك أن يعوض على الضرر المسبب وأن تهدم إداريا الإشغال المنشأة بدون حق على الأملاك العمومية أو في مناطق حقوق الانتفاع ، تثبت المخالفات بموجب محاضر ينظمها مفتش دائرة النافعة وضباط ورؤساء المرافئ ومأمورو الغابات والجمارك والضباط وأفراد الدرك ومفتشو ومأمورو الشرطة وكل شخص مكلف بالسهر على الأملاك العمومية ، تفصل بهذه المخالفات المحاكم الجزائية