23
يعاقب مخالف القانون بجزاء نقدي تعينه كل دولة ولا يمنع ذلك أن يعوض على الضرر المسبب وأن تهدم إداريا الإشغال المنشأة بدون حق على الأملاك العمومية أو في مناطق حقوق الانتفاع ، تثبت المخالفات بموجب محاضر ينظمها مفتش دائرة النافعة وضباط ورؤساء المرافئ ومأمورو الغابات والجمارك والضباط وأفراد الدرك ومفتشو ومأمورو الشرطة وكل شخص مكلف بالسهر على الأملاك العمومية ، تفصل بهذه المخالفات المحاكم الجزائية

