التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 147 لعام 1967 المتضمن قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي 147 لعام 1967 والمعدل بالمرسوم التشريعي 210 لعام 1970 وبالقانون 63 لعام 2003 رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 594 تاريخ 22/10/1967 يرسم ما يلي:

الفصل الأول

الفصل الأول

التعاريف

التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الواردة فيما يلي حيثما ذكرت في هذا النظام كما هو مبين بجانب كل منها : · المجلس : مجلس الوزراء · اللجنة الدائمة : أي من اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الوزراء · المكتب : مكتب شؤون مجلس الوزراء

الفصل الثاني

الفصل الثاني

مهام المجلس

مهام المجلس

2 · المادة 2

#

يتولى المجلس المهام التالية : أ‌- وضع تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة ومناقشة السياسات العامة كل ذلك على ضوء المنهاهج المرحلي للثورة وبرامج حزب البعث العربي الاشتراكي وخططه ومقررات مؤتمراته . كما أنه مسؤول عن تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة النافذة . ب- تنفيذ سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وإقرار المراسيم واتخاذ القرارات اللازمة لذلك . جـ- إقرار المراسيم والقرارات التي تتعلق بالتخطيط وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتطويره وتنميته لزيادة الدخل القومي . د- تنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله ، وتسهيل طريقة عمله ، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في الأجهزة الحكومية وتهيئة أطر ( كوادر ) الدولة . هـ- القيام بالمهام الموكلة إليه حسب القوانين والأنظمة النافذة والتي لا تتعارض مع نصوص هذا المرسوم التشريعي .

الفصل الثالث

الفصل الثالث

في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

3 · المادة 3

#

يتولى رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية : أ‌- إدارة جلسات مجلس الوزراء وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان الدائمة واللجان الأخرى ، ويدعو إلى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ، ويضع جدول الأعمال ويعمم خطة عمل المجلس المقبلة . ب‌- يعمل على أن يؤدي المجلس واللجان الدائمة كامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم . جـ- يولي إنجاز المهمات الرئيسية للمجلس في شتى المجالات عنايته الكاملة ، وخاصة القضايا التي تؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني . د- له أن يطرح القضايا التي يراها ضرورية في اجتماع مجلس الوزراء ، ولم ترد في جدول الأعمال ، كما يحق له السماح لغير أعضاء المجلس في حضور جلساته . هـ- يصدر التعليمات اللازمة والملزمة ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي وحدود القوانين والأنظمة النافذة لكل أعضاء المجلس واللجان الدائمة ومدراء الأجهزة التابعة للمجلس والمحافظين ولجميع أجهزة الدولة الادرية من أجل تحقيق سياسة الدولة وخططها. و- يقر خطة اللجان الدائمة واللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس ، ويصدر قرارات هذه اللجان ضمن اختصاصه أو يعيدها إليها أو يحيلها إلى المجلس حسب الاختصاص . ز- يدعو رؤساء اللجان الدائمة للاجتماع به كلما دعت الحاجة من اجل التشاور في بعض الأمور العائدة للجان ، وتنسيق الأعمال بينها ضمن سياسة موحدة . ح- يشرف على المكاتب والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويمارس إزاءها الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة . ط- له أن يشكل اللجان الموقتة لبحث موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنه إليه ، ويقرر صلاحيات وطريقة عمل هذه اللجان . ي- يسمى بقرار منه رؤساء اللجان الدائمة واللجان الأخرى . ك- يتولى المهام الموكلة إليه حسب القوانين والأنظمة النافذة والتي لا تتعارض مع نصوص هذا المرسوم التشريعي . ل- لنائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في حالة غيابه .

الفصل الرابع

الفصل الرابع

اللجان الدائمة في مجلس الوزراء ومهامها

اللجان الدائمة في مجلس الوزراء ومهامها

4 · المادة 4

#

تنبثق عن مجلس الوزراء اللجان الدائمة التالية : أ‌- اللجنة الاقتصادية .

5 · المادة 5

#

تضم اللجنة الاقتصادية وزراء الوزارات التالية : أ‌- الاقتصاد والتجارة الخارجية . ب‌- الدولة لشؤون التخطيط . جـ- المالية . د- النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية . هـ- الصناعة . و- الزراعة والإصلاح الزراعي . ز- الشؤون الاجتماعية والعمل . ح- التموين . ط- الأشغال العامة والثروة المائية .

6 · المادة 6

#

تتولى اللجنة الاقتصادية المهام التالية : أ‌- إيجاد الوسائل اللازمة ، وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني ، وتحقيق مهامه الأساسية . ب‌- مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء . جـ- وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء . د- دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بِشأنها . هـ- بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها . و- تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة . ز- دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج ، وحالة الأسواق والأرباح ، وقضايا الاستهلاك والعقود الإنمائية ، وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها . ح-العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف القطاعات الاقتصادية . ط-العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج ، وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية ( التكنيكية ) في الاقتصاد الوطني ، ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والمؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد ، ودراسة سياسة الأسعار والتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . ي- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية . ك- دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها . ل- دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية تقديم المقترحات اللازمة بشأنها. م- دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية . ن-تلغى اللجنة العليا لشؤون التموين وتحل اللجنة الاقتصادية محلها في جميع اختصاصاتها ومهماتها . س- دراسة المواضيع التي يكفلها بها رئيس مجلس الوزراء .

7 · المادة 7

#

ملغاة.

8 · المادة 8

#

ملغاة.

9 · المادة 9

#

ملغاة.

10 · المادة 10

#

ملغاة.

الفصل الخامس

الفصل الخامس

طريقة عمل اللجان الدائمة

طريقة عمل اللجان الدائمة

11 · المادة 11

#

يتولى رئيس اللجنة : أ‌- إدارة جلسات اللجنة . ب‌- تحمل مسؤولية قيامها بعملها أمام رئيس مجلس الوزراء . جـ- توزيع الأعمال على أعضاء اللجنة بما يكفل حسن سير العمل وطلب التقارير اللازمة لأعمال اللجنة . د- ينيب عنه أحد الوزراء أعضاء اللجنة في حالة تعذر حضوره بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء .

12 · المادة 12

#

تجتمع اللجنة اجتماعات دورية أسبوعية بدعوة من رئيسها ، وتجتمع اجتماعات استثنائية كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك .

13 · المادة 13

#

يضع المكتب جدول أعمال اللجنة بعد أخذ موافقة رئيسها ، وذلك استنادا لاقتراحات الوزارات المختلفة ورئيس اللجنة .

14 · المادة 14

#

تنفذ اللجنة مهامها بعد ضمان انسجامها مع خطة الدولة وأخذ رأي جهاز التخطيط المركزي ويؤخذ رأي وزير المالية في كل ما له أثر مالي .

15 · المادة 15

#

تعتبر قرارات اللجنة توصيات وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها أو إحالتها إلى المجلس حسب الاختصاص .

16 · المادة 16

#

يحق لأي من الوزراء حضور جلسات أي من اللجان والاشتراك في مناقشاتها. ويدعى الوزير المختص عندما تبحث اللجنة قضية تختص بوزارته ، وفي جميع الأحوال ليس للوزير من غير أعضاء اللجنة حق التصويت .

17 · المادة 17

#

يسمي المكتب أمين سر لكل لجنة من اللجان الدائمة بموافقة رئيسها ويهيىء المكتب قرارات اللجان الدائمة .

18 · المادة 18

#

يقدم رئيس اللجنة تقريرا شهريا إلى رئيس مجلس الوزراء مبينا أعمالها المنجزة ومقترحاتها .

19 · المادة 19

#

تضع اللجنة خطة عمل لكل ثلاثة أشهر .

20 · المادة 20

#

يكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ثلثا أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين .

21 · المادة 21

#

لرئيس اللجنة دعوة من يشاء للاستعانة بخبرته في القضايا المختلفة .

الفصل السادس

الفصل السادس

في صلاحيات ومهام أعضاء مجلس الوزراء

في صلاحيات ومهام أعضاء مجلس الوزراء

22 · المادة 22

#

كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وله ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .

23 · المادة 23

#

يشارك كل عضو في أعمال المجلس بصورة ايجابية وفعالة ويتحمل مسؤولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته ، كما ويقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى رئيس مجلس الوزراء والمجلس عن وضع وزارته وأعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة.

24 · المادة 24

#

يتعاون أعضاء المجلس لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة. كما يتوجب عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في شتى مراحله وكذلك تأهيل وتدريب جهاز وزارتهم الإداري - .

25 · المادة 25

#

يقوم أعضاء مجلس الوزراء بأعلام رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء عن الأمور غير العادية حتى ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .

26 · المادة 26

#

للوزير أن يطرح على المجلس أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة على طرحها .

27 · المادة 27

#

للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تحمل هذا الرأي .

28 · المادة 28

#

يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي .

الفصل السابع

الفصل السابع

في جلسات مجلس الوزراء

في جلسات مجلس الوزراء

29 · المادة 29

#

يعقدا لمجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء ، ويمكن دعوته إلى جلسات استثنائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة .

30 · المادة 30

#

تتم الدعوات إلى اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الدائمة فيه عن طريق المكتب ، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة على الأقل ، ومع توزيع جدول الأعمال للجلسة القادمة .

31 · المادة 31

#

يعتبر اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس مجلس الوزراء مرحجا عند تعادلها .

32 · المادة 32

#

يهيئ المكتب جدول أعمال المجلس بناء على مقترحات اللجان الدائمة والوزارات بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

33 · المادة 33

#

بعود الحق اقتراح المشاريع لكل من رئيس مجلس الوزراء واللجان الدائمة والوزراء .

34 · المادة 34

#

يقدم المشروع مرفقا بأسبابه الموجبة ، وإذا كان للمشروع صلة بوزارة أخرى أو مؤسسة من مؤسسات الدولة فيجب على مقدم المشروع أن ينسقه مع الوزارة أو المؤسسة المعينة . وفي حالة عدم توافق الآراء يشار إلى ذلك في المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أو إلى اللجنة الدائمة المختصة .

35 · المادة 35

#

يكتب محضر خاص بكل جلسة من جلسات المجلس أو جلسات اللجان الدائمة ويصدق عليه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة الدائمة بحسب نوع الجلسة . ويتولى المكتب ضبط محاضر هذه الجلسات إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة غير ذلك . وللوزراء الإطلاع على هذه المحاضر ويمكن توزيعها عليهم إذا كانت ضرورية لعمل المجلس .

36 · المادة 36

#

المكتب مسؤول عن تبليغ قرارات المجلس ولجانه الدائمة إلى الجهات ذات العلاقة .

37 · المادة 37

#

مداولات المجلس ولجانه الدائمة سرية ، ولرئيس مجلس الوزراء وحده أن يقرر إعلان أو نشر نتائج الجلسات .

38 · المادة 38

#

لا يجوز أن تبقى قضية معروضة على مجلس الوزراء أكثر من شهرين دون أن تدون في جداول الأعمال .

الفصل الثامن

الفصل الثامن

أحكام ختامية

أحكام ختامية

39 · المادة 39

#

تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

40 · المادة 40

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 20/7/1378 هـ الموافق 23/10/1967 م