22
كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وله ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .
التشريعات السورية
22
كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وله ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .