التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

22

كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وله ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .