التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

31

يعتبر اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس مجلس الوزراء مرحجا عند تعادلها .