31
يعتبر اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس مجلس الوزراء مرحجا عند تعادلها .
التشريعات السورية
31
يعتبر اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس مجلس الوزراء مرحجا عند تعادلها .