التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

32

يهيئ المكتب جدول أعمال المجلس بناء على مقترحات اللجان الدائمة والوزارات بموافقة رئيس مجلس الوزراء .