30
تتم الدعوات إلى اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الدائمة فيه عن طريق المكتب ، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة على الأقل ، ومع توزيع جدول الأعمال للجلسة القادمة .
التشريعات السورية
30
تتم الدعوات إلى اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الدائمة فيه عن طريق المكتب ، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة على الأقل ، ومع توزيع جدول الأعمال للجلسة القادمة .