التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

30

تتم الدعوات إلى اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الدائمة فيه عن طريق المكتب ، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة على الأقل ، ومع توزيع جدول الأعمال للجلسة القادمة .