29
يعقدا لمجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء ، ويمكن دعوته إلى جلسات استثنائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة .
التشريعات السورية
29
يعقدا لمجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء ، ويمكن دعوته إلى جلسات استثنائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة .