التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

29

يعقدا لمجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء ، ويمكن دعوته إلى جلسات استثنائية بناء على مقتضيات المصلحة العامة .