28
يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
28
يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي .