التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

28

يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي .