التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

27

للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تحمل هذا الرأي .