26
للوزير أن يطرح على المجلس أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة على طرحها .
التشريعات السورية
26
للوزير أن يطرح على المجلس أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة على طرحها .