34
يقدم المشروع مرفقا بأسبابه الموجبة ، وإذا كان للمشروع صلة بوزارة أخرى أو مؤسسة من مؤسسات الدولة فيجب على مقدم المشروع أن ينسقه مع الوزارة أو المؤسسة المعينة . وفي حالة عدم توافق الآراء يشار إلى ذلك في المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أو إلى اللجنة الدائمة المختصة .

