التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

35

يكتب محضر خاص بكل جلسة من جلسات المجلس أو جلسات اللجان الدائمة ويصدق عليه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة الدائمة بحسب نوع الجلسة . ويتولى المكتب ضبط محاضر هذه الجلسات إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة غير ذلك . وللوزراء الإطلاع على هذه المحاضر ويمكن توزيعها عليهم إذا كانت ضرورية لعمل المجلس .