35
يكتب محضر خاص بكل جلسة من جلسات المجلس أو جلسات اللجان الدائمة ويصدق عليه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة الدائمة بحسب نوع الجلسة . ويتولى المكتب ضبط محاضر هذه الجلسات إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة غير ذلك . وللوزراء الإطلاع على هذه المحاضر ويمكن توزيعها عليهم إذا كانت ضرورية لعمل المجلس .

