التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

37

مداولات المجلس ولجانه الدائمة سرية ، ولرئيس مجلس الوزراء وحده أن يقرر إعلان أو نشر نتائج الجلسات .