التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز أن تبقى قضية معروضة على مجلس الوزراء أكثر من شهرين دون أن تدون في جداول الأعمال .