التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

24

يتعاون أعضاء المجلس لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة. كما يتوجب عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في شتى مراحله وكذلك تأهيل وتدريب جهاز وزارتهم الإداري - .