24
يتعاون أعضاء المجلس لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة. كما يتوجب عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في شتى مراحله وكذلك تأهيل وتدريب جهاز وزارتهم الإداري - .

