6
تتولى اللجنة الاقتصادية المهام التالية : أ- إيجاد الوسائل اللازمة ، وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني ، وتحقيق مهامه الأساسية . ب- مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء . جـ- وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء . د- دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بِشأنها . هـ- بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها . و- تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة . ز- دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج ، وحالة الأسواق والأرباح ، وقضايا الاستهلاك والعقود الإنمائية ، وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها . ح-العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف القطاعات الاقتصادية . ط-العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج ، وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية ( التكنيكية ) في الاقتصاد الوطني ، ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والمؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد ، ودراسة سياسة الأسعار والتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . ي- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية . ك- دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها . ل- دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية تقديم المقترحات اللازمة بشأنها. م- دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية . ن-تلغى اللجنة العليا لشؤون التموين وتحل اللجنة الاقتصادية محلها في جميع اختصاصاتها ومهماتها . س- دراسة المواضيع التي يكفلها بها رئيس مجلس الوزراء .

