التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

5

تضم اللجنة الاقتصادية وزراء الوزارات التالية : أ‌- الاقتصاد والتجارة الخارجية . ب‌- الدولة لشؤون التخطيط . جـ- المالية . د- النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية . هـ- الصناعة . و- الزراعة والإصلاح الزراعي . ز- الشؤون الاجتماعية والعمل . ح- التموين . ط- الأشغال العامة والثروة المائية .